و عند الشافعي[1]، و عن البائع صحيح عندنا لا عنده[2]، فعلى هذا
تشكل عبارة الكتاب هنا، لأن المتبادر من قوله: (مطلقا) تجريد الشرط عن التقييد
بواحد معين، و حينئذ فيفهم منها أن اشتراط العتق عن البائع لا يجوز كمقالة
الشافعي.
قوله: (و الأقرب
أنه حق للبائع، لا للّهتعالى).
[1] وجه
القرب: أن اشتراطه يقتضي تعلق غرضه به، و لأن الشروط من جملة العوضين، فما كان من
طرف البائع فهو محسوب من جملة الثمن، و لهذا يسامح في الثمن بسببه، و ما كان من
طرف المشتري فهو محسوب من جملة المثمن.
و يحتمل أن
يكون حقا للّهتعالى، لأن العتق قربة، و يكون هنا كالملتزم بالنذر.
و التحقيق:
أنه لا منافاة بين كونه حقا للبائع و حقا للّه.
و اعلم أنه
قال في التذكرة: انالعتق المشروط اجتمع فيه حقوق: حقللّهتعالى، وحق للبائع، وحق للعبد[3]، فهو مخالف لظاهر هذه العبارة، فإنها تقتضي انحصار الحق
فيه بالبائع، و الصحيح المطابق للقواعد هو ما في التذكرة، لأن العتق قربة، فلا بد
أن يكون فيهحقللّهتعالى.
و يمكن أن
يقال: ما هنا أجود، لأن البائع يطالب بتمام ما نقص من القيمة بسبب الشرط إذا تعذر
الشرط، و لو كان له بعض الحق لم تكن له المطالبة بالجميع.
و التحقيق
في ذلك: أنالعتقفيهمعنىالقربةوالعبادة، وذلكحقللّهتعالى، و زوال الحجر و
هو حق العبد، و فوات المالية على الوجه المخصوص للقربة و هو حق للبائع.