responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 421

و الأقرب أنه حق للبائع لا للّه تعالى، (1)


و عند الشافعي [1]، و عن البائع صحيح عندنا لا عنده [2]، فعلى هذا تشكل عبارة الكتاب هنا، لأن المتبادر من قوله: (مطلقا) تجريد الشرط عن التقييد بواحد معين، و حينئذ فيفهم منها أن اشتراط العتق عن البائع لا يجوز كمقالة الشافعي.

قوله: (و الأقرب أنه حق للبائع، لا للّه تعالى).

[1] وجه القرب: أن اشتراطه يقتضي تعلق غرضه به، و لأن الشروط من جملة العوضين، فما كان من طرف البائع فهو محسوب من جملة الثمن، و لهذا يسامح في الثمن بسببه، و ما كان من طرف المشتري فهو محسوب من جملة المثمن.

و يحتمل أن يكون حقا للّه تعالى، لأن العتق قربة، و يكون هنا كالملتزم بالنذر.

و التحقيق: أنه لا منافاة بين كونه حقا للبائع و حقا للّه.

و اعلم أنه قال في التذكرة: ان العتق المشروط اجتمع فيه حقوق: حق للّه تعالى، و حق للبائع، و حق للعبد [3]، فهو مخالف لظاهر هذه العبارة، فإنها تقتضي انحصار الحق فيه بالبائع، و الصحيح المطابق للقواعد هو ما في التذكرة، لأن العتق قربة، فلا بد أن يكون فيه حق للّه تعالى.

و يمكن أن يقال: ما هنا أجود، لأن البائع يطالب بتمام ما نقص من القيمة بسبب الشرط إذا تعذر الشرط، و لو كان له بعض الحق لم تكن له المطالبة بالجميع.

و التحقيق في ذلك: أن العتق فيه معنى القربة و العبادة، و ذلك حق للّه تعالى، و زوال الحجر و هو حق العبد، و فوات المالية على الوجه المخصوص للقربة و هو حق للبائع.


[1] المجموع 9: 366.

[2] التذكرة 1: 492.

[3] التذكرة 1: 492.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست